أن لا يزيد اللباس عن حد الكعبين للرجل وعن الذراع أسفل القدمين للمرأة

  • 1 أن لا يزيد اللباس عن حد الكعبين للرجل وعن الذراع أسفل القدمين للمرأة

     قال ﷺ

    ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) وقال ﷺ: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) وعن أم سلمة زوجة النبي ﷺ أنها قالت لرسول الله ﷺ حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله؟ قال: "ترخي شبرا "، قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: " فذراعا لا تزيد عليه"